السيد محمد سعيد الحكيم
159
التنقيح
ومن هنا يعلم : أن تغاير القسمين الأولين من الاستصحاب 1 باعتبار كيفية الاستدلال ، حيث إن مناط الاستدلال في هذا القسم الملازمة بين عدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة ، فجعله من أقسام الاستصحاب مبني على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك ولو لدليل آخر غير الاتكال على الحالة السابقة 2 ، فيجري فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة 3 ، ومناط الاستدلال في القسم الأول ملاحظة الحالة السابقة حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم 4 .